عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

271

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 271 ] قال محمد : لا ثمن على المبتاع في الولد لأن البائع حنث فيها , وهى حامل , فصارت حرة بحملها , فلا طلب لهفى يد الولد , تجب فيه القيمة لو كان إنما عتق على أبيه بعد خروجة حيا مستهلا . ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد أن أبيعك بسنة . لزمه ذلك إذا باعه أن يرد بيعه , ويعتق عليه إلى سنه . وقالابن حبيب في مثله , عن مطرف : ولو كان أمه , فوطئهاالمشترى قبل رد بيعها , فحملت , / فليرد البيع بكل حال , ولا شئ عليه من قيمه الولد , وتعتق على سيدها على سنة , كما لو باع معتقة إلى سنة , فأولدها المبتاع فهي ترد ( 1 ) من كتاب ابن المواز : وحلف بحرية عبده إن ملكه فلان أبدا , فكلمه فلان ؛ فإن كان ببيع منه أو من وكيله , حنث , وإن ابتاعه بعد أن باعه البائع من غيره , فلا حنث عليه , ولو كانت يمينه فيه بحريه غيره , لكان حانثا متى ما ملكه . قال ابن القاسم : إلا أن ينوى ألا يكمله من قبل . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن حلف بحرية عبده إن باعه بيعا فاسدا , فلا أراه حانثا , ولو باعه على أنه والمبتاع بالخيار ثلاثا , فلا حنث حتى ينقطع الخيار . وكذلك روى عيسى , عن ابن القاسم , في الخيار . وفى كتاب ابن المواز مثله , إلا أنه في البيع الفاسد , أنه يحنث . في كتاب إلايمان كثير من معاني في هذا الباب . قال سحنونفى كتاب ابنه وفى المجموعة : وإن قال لأمته أنت حرة عن اكلت لك ثمنا . ولا نية له , فباعها , فيفسخ بيعة وهى حرة , ويرد الثمن على المبتاع إن كانت عى يمينة بينة , أكل الثمن أو يأكله , فإن لم يكن غير قوله , فلا يأكل ثمنها , ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله . . .

--> ( 1 ) بياض مكان كلمة ( ترد ) في ص